Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort

تاريخ ورقة الإعلان الرسمية ورقمها: 18.11.2008/27058

لائحة تشغيل وصيانة المصاعد والتفتيش الدوري تم نشرها في الجريدة الرسمية تاريخ/العدد: 24.06.2015/29396، وقد تم إلغاء التشريع بموجب المادة 25 - (1) تم إلغاء لائحة تشغيل وصيانة المصاعد التي تم نشرها في الجريدة الرسمية تاريخ 18/11/2008 بالعدد 27058.

القسم الأول

الهدف، النطاق، الأساس والتعاريف

الهدف

المادة 1 – (تعديل: الجريدة الرسمية 5/11/2011-28106)

هدف هذا اللائحة هو تحديد القواعد التي يجب اتباعها في تشغيل، الصيانة، والتفتيش السنوي، ورصد خدمات الصيانة والخدمات بعد البيع للمصاعد المستخدمة في نقل الأفراد و/أو الحمولات بحيث لا تهدد البيئة ولا تؤثر على صحة وسلامة الأفراد والكائنات الحية بعد تشغيلها.

النطاق

المادة 2 – (1) تشمل هذه اللائحة المصاعد التي تم تركيبها في إطار نطاق لائحة المصاعد (95/16/AT) المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/1/2007 بالعدد 26420، وكذلك المصاعد التي تم تركيبها قبل تاريخ نفاذ نفس اللائحة والتي لا تزال في التشغيل حاليًا.

الأساس

المادة 3 – (تعديل: الجريدة الرسمية 5/11/2011-28106)

(1) صدرت هذه اللائحة بناءً على المواد 2 و7 من المرسوم بقانون رقم 635 وتاريخ 3/6/2011 المتعلق بتنظيم وواجبات وزارة الصناعة والتكنولوجيا، وفقًا للمادة 19 من قانون حماية المستهلك رقم 4077 وتاريخ 23/2/1995.

التعاريف

المادة 4– (تعديل: الجريدة الرسمية 5/11/2011-28106)

(1) في هذا اللائحة:

أ) المصعد: يشير إلى جهاز مخصص للخدمة على مستويات محددة، غير مرن، يتحرك على طول مرشدات تشكل زاوية أكبر من 15 درجة مع الأفق، ويحمل حاملًا يتحرك على طول هذه المرشدات، ويكون مخصصًا لنقل:

  1. الأفراد،
  2. الأفراد والحمولات،
  3. إذا كان يمكن لشخص دخول الحامل دون جهد وتجهيزه بوحدات تحكم مثبتة داخل الحامل أو التي يمكن للشخص داخل الحامل الوصول إليها بسهولة، فإنه يكون مخصصًا لنقل الحمولات فقط.

ب) من يثبت المصاعد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسؤول عن تصميم وتصنيع وتركيب وتوريد الأسانسيرات، والذي يرفق عليها علامة التميز CE ويصدر إعلان الامتثال AT.

ج) توريد المصاعد: تجهيز الأسانسير لأول مرة للمستخدم من قبل من يثبت المصاعد.

د) هيئة فحص النوع A: هيئة فحص معتمدة وفقًا لمعيار TS EN ISO/IEC 17020 تشمل فحص ومراقبة الأسانسير بشكل دوري.

هـ) إعلان الامتثال AT: وثيقة تثبت مطابقة المصعد المثبت للأحكام المنصوص عليها في لائحة المصاعد (95/16/AT)، والتي يصدرها من يثبت المصاعد.

و) الوزارة: وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا.

ف) الصيانة: كل العمليات التي تقوم بها من يثبت المصاعد أو الخدمة المعتمدة منه، والتي تهدف إلى ضمان استمرارية أداءها ووظائفها ومتطلبات السلامة كما هو مخطط لها بعد تشغيل المصعد، وخلال فترة استخدامه.

جـ) مسؤول المبنى: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسؤول عن إجراء صيانة دورية وإصلاح وفحص سنوي للمصعد من أجل ضمان عمله بشكل آمن، سواء كان مالك المبنى أو مشترك الملكية في الطوابق أو الذي يفوضهما أو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنحهما التفويض.

غ) رصد الخدمة: فحص من قبل وزارة المصاعد أو الخدمة المعتمدة من قبل من يثبت المصاعد لضمان الامتثال لشروط هذه اللائحة.

ح) الإدارة المعنية: البلديات أو فيما يتعلق بالمباني خارج نطاق حدود البلديات، محافظات أو أي هيئات أخرى مخولة بمنح تراخيص البناء وتصاريح استخدام المباني وفقًا للقوانين ذات الصلة.

هـ) العملية الإنقاذية: العملية التي تبدأ بتلقي معلومات عن تعلق شخص أو أشخاص في المصعد، وتنفذ وفقًا لتعليمات الإنقاذ الموجودة في الملف الفني للمصعد، وتهدف إلى تحرير الشخص أو الأشخاص المحتجزين وتحريرهم.

ي) المهندس المعتمد: المهندس الكهربائي والميكانيكي الذي يتم توثيق كفاءته المهنية من قبل نقابة المهندسين الكهربائيين والميكانيكيين التابعة لاتحاد الغرف الهندسية التركي، فيما يتعلق بالتصميم والتركيب والصيانة والإصلاح والمعايير والتشريعات المتعلقة بالمصاعد.

ج) الخدمة المعتمدة: المحطة الخدمية التي أنشأها من يثبت المصاعد باسمه والتي تقدم خدمات صيانة شهرية وخدمات الخدمة للمصاعد، والتي يتم تفويضها بالتوكيل في موثق أمام الكاتب العدل ويتم تجديدها كل سنتين، والتي يكون لديها شخص طبيعي أو اعتباري معتمد حسب الحاجة بشهادة كفاءة الخدمة من TSE.

ك) الفحص السنوي: الفحص الدوري الذي يجريه مسؤول المبنى لضمان أن المصعد يعمل بشكل آمن وفقًا للمعايير، في نهاية السنة الأولى من تاريخ إعداد المصعد للاستخدام، ومرة واحدة على الأقل في السنة بعد ذلك.


القسم الثاني

التسجيل الخاص بالمصاعد

تسجيل المصاعد

المادة 5 – (تعديل: الجريدة الرسمية 5/11/2011-28106)

(1) تُنفَّذ عمليات الارتباط بمطابقة المصعد للمبنى الذي تم تركيبه، بموجب القوانين الخاصة بالتخطيط وغيرها من القوانين ذات الصلة، وفقًا للوائح النافذة ضمن نطاق هذه القوانين، من قِبَل الجهة الإدارية ذات الصلة.

(2) يتعين على كل مصعد يتم توريده إلى السوق وتقديمه للاستخدام العام بموجب امتثاله للوائح المصاعد (95/16/AT) أن يُسجَّل لدى الجهة الإدارية المختصة من قِبَل الشخص أو الكيان الذي يقوم بتركيب المصعد. يقدم من يقوم بتركيب المصعد طلب التسجيل إلى الجهة الإدارية المعنية مع إعلان الامتثال للتوجيهات AT ويحصل على شهادة التسجيل المعتمدة وفقًا للمحتوى الذي يظهر في المرفق الأول.

(3) يُجري إعلان التسجيل الذي تقوم به الجهة الإدارية المعنية، بشكل يتناسب مع الجدول المرفق الثاني، بانتظام خلال فترات سداسية، إلى مديرية الصناعة والتكنولوجيا في المحافظة التي يتواجد فيها المصعد.

القسم الثالث

مراقبة الصيانة، نطاق الصيانة، وأمور أخرى ذات صلة بالصيانة

الصيانة

المادة 6 – (1) يجب توفير خدمات الصيانة الشهرية وخدمات الصيانة للمصاعد المثبتة ضمن نطاق هذا اللائحة من قبل الشخص الذي قام بتركيب المصعد أو من قبل خدمته المعتمدة، لضمان الرقابة المستمرة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات أثناء استخدام المصعد.

أ) يجب على الشخص الذي قام بتركيب المصعد أو على خدمته المعتمدة تقديم خدمات الصيانة الشهرية وخدمات الصيانة للمصعد المثبت خلال فترة الضمان. خلال فترة الضمان، يجب إبرام اتفاقية خدمات الصيانة الشهرية بين مسؤول المبنى والشخص الذي قام بتركيب المصعد أو خدمته المعتمدة.

ب) بعد انتهاء فترة الضمان، يجب على مسؤول المبنى إبرام اتفاقية خدمات الصيانة الشهرية مع الشخص الذي قام بتركيب المصعد أو خدمته المعتمدة، أو مع شخص آخر قام بتركيب مصعد آخر أو خدمته المعتمدة.

ج) يتناول اتفاق خدمات الصيانة المبرم بين الشخص الذي قام بتركيب المصعد وخدمته المعتمدة مسائل الصيانة والخدمة فقط، باستثناء المسائل المتعلقة بالتركيب والمراجعة.

هـ) يجب على الشخص الذي قام بتركيب المصعد توفير قطع الغيار الخاصة بأي نوع من المصاعد لمدة 10 (عشرة) سنوات، والاستجابة بشكل فوري ووفقًا للظروف الطبيعية لأي طلب من قبل الشخص الذي قام بتركيب مصعد آخر أو خدمته المعتمدة أو مسؤول المبنى بخصوص توفير خدمات الصيانة الشهرية للمصعد الذي تم تركيبه من قبله. ومع ذلك، يقدم الشخص الذي قام بتركيب المصعد، بما في ذلك الأسرار التجارية التي تتضمن معلوماته ومهاراته، وسائل ومعلومات أخرى تضمن تقديم خدمات الصيانة، بالإضافة إلى قطع الغيار. يجب على الشخص الذي قام بتركيب المصعد توفير جميع المعلومات والإمكانيات اللازمة للشخص المعني للتدخل في المصعد لتمكينه من ذلك، بغية منع التدخل غير المصرح به.

نطاق الصيانة

المادة 7 – (1) من أجل ضمان استمرار سلامة الأرواح والممتلكات:

أ) يجب أن يتم إجراء صيانة المصعد وجميع مكوناته وفقًا لتعليمات الصيانة والتشغيل الموجودة في الكتيبات الإرشادية.

ب) يشمل نطاق الصيانة:

  1. التشحيم والتنظيف،
  2. الفحوصات،
  3. أعمال الإنقاذ،
  4. عمليات التعديل،
  5. إصلاح أو استبدال أي مكون يمكن أن يتأثر بالاستخدام أو التآكل دون التأثير على خصائص المصعد،

ج) لا يشمل نطاق الصيانة:

  1. استبدال مكون رئيسي أو نظام أمان، مثل المحرك، وصندوق المصعد، والباب، ولوحة التحكم، والسكك الدليلية، والخدمات الأخرى التي قد تؤثر على خصائص المصعد، حتى إذا كانت خصائص المكون الجديد متطابقة مع تلك الأصلية،
  2. نقل المصعد،
  3. تعديل أي خصائص للمصعد مثل السرعة، والحمولة المحمولة، وما إلى ذلك،
  4. تحديث المصعد، بما في ذلك التحديثات التي تتعلق بأعمال الإنقاذ التي تم إجراؤها من قبل الإطفاء،
  5. تنظيف الأجزاء الخارجية للمصعد (البئر).
  6. تنظيف الداخلية لحجرة المصعد.


المادة 8 - (1) الجوانب الأخرى المتعلقة بالصيانة مذكورة أدناه.

أ) يتم فحص دفتر صيانة المصعد الذي يتم توفيره من قبل الشركة المسؤولة عن الصيانة من قبل المسؤولين خلال عمليات التفتيش. يتم الاحتفاظ بدفتر الصيانة في حال وجود غرفة الماكينات أو من قبل المسؤول عن المبنى بشكل دائم. بعد كل عملية صيانة ، يتم تسجيل جميع العمليات المتعلقة بصيانة المصعد في دفتر الصيانة للمصعد. سيتم الاحتفاظ بنسخة إضافية من السجلات المسجلة في دفتر الصيانة من قبل الشركة المسؤولة عن الصيانة.

ب) تلتزم الشركات المسؤولة عن الصيانة بإجراء صيانة المصاعد وفقًا لهذا اللائحة ، وفي حال كان المصعد يشكل خطرًا على السلامة البشرية والممتلكات ، يقومون بإخطار مسؤول المبنى كتابيًا. بعد الإخطار ، سيضمن مسؤول المبنى جعل المصعد في حالة صالحة. في حال عدم تصحيح العيوب على الرغم من التحذير الكتابي من قبل الشركة المسؤولة عن الصيانة ، ستكون المسؤولية على المسؤول عن المبنى.

ج) تلتزم الشركة المسؤولة عن الصيانة ، بعد توقيع عقد الصيانة ، بإعداد تقرير تحليل مفصل لحالة المصعد المعني وتقديمه لمسؤول المبنى.

ج) في حال طلبت الجهات المعنية معلومات حول حالة المصعد الذي تم صيانته ، ستقدم الشركة المسؤولة عن الصيانة جميع المعلومات اللازمة.

د) تلتزم الشركة المسؤولة عن الصيانة بتقديم تدريب لعدد من الأشخاص يتم تحديده من قبل المسؤول عن المبنى ولا يقل عن اثنين بشأن أعمال الإنقاذ في حالات الطوارئ. سيتم تسجيل هذا التدريب في محضر. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم الاحتفاظ بتعليمات تتضمن أعمال الإنقاذ في أماكن يمكن للمنفذين رؤيتها بسهولة. يجب على مسؤول المبنى ضمان تقديم تدريب للأفراد الجدد في حال تغيير الأفراد الذين تم تدريبهم.

هـ) يجب أن تُنفذ التغييرات المتعلقة بالمصاعد التي لا تعتبر عمليات صيانة والمذكورة في الفقرة (ب) من المادة 7 من هذا اللائحة من قبل أي شخص قام بتثبيت المصعد.

و) عند إجراء صيانة للمصعد ، يجب مراعاة المعايير السارية المتعلقة بالصيانة.

ز) لا يمكن أن تحتوي عقود الصيانة على أمور تتعارض مع هذه اللائحة.

الفصل الرابع

المشرف على المبنى والتفتيش السنوي

المشرف على المبنى

المادة 9 - (تعديل: الجريدة الرسمية - 5/11/2011 - 28106)

(1) المشرف على المبنى: مسؤول عن ضمان أن يتم صيانة المصعد بانتظام مرة واحدة على الأقل شهريًا وفقًا لقوانين هذا اللائحة، وضمان عمل المصعد بشكل آمن، وهو مسؤول أيضًا عن تنفيذ فحص سنوي لمنع الخطر الناتج عن أخطاء الاستخدام أو التدخلات الخارجية، ويكون هذا الفحص السنوي الأول في نهاية السنة الأولى من توريد المصعد إلى السوق، وبعد ذلك يتم إجراء الفحص سنويًا على الأقل.

التفتيش السنوي

المادة 10 - (تعديل: الجريدة الرسمية - 5/11/2011 - 28106)

(1) في نهاية السنة الأولى من توريد المصعد إلى السوق، وبعد ذلك مرة واحدة على الأقل سنويًا، يتم إجراء فحص سنوي لكل مصعد من قبل الهيئة الإدارية المعنية للهيكل التابع له، وذلك من خلال جهة فحص من النوع A.

(2) في مرحلة تحديد جهة الفحص النوع A التي ستقوم بتنفيذ الأنشطة المتعلقة بفحص السنوي، يقوم الهيكل التابع له بإصدار الإعلانات اللازمة، ويتم استلام الطلبات.

(3) بناءً على الطلبات التي ستتلقاها الهيئة المعنية، يتم فحص كفاءة جهة الفحص من النوع A، ويتم ذلك باعتبار عوامل مثل نطاق الاعتماد الذي يمتلكه، ومدى ملاءمة التأمين المهني الذي تم تنظيمه بما يشمل المسائل المتعلقة بالتفتيش والفحص الدوري، وعدد مفتشين ورؤساء المفتشين الذين يعملون بدوام كامل في الهيكل، ورسوم الفحص الدوري، وحالة التجهيزات التي يتم الاحتفاظ بها للاستخدام في الفحص الدوري.

(4) بناءً على الفحوصات التي تم إجراؤها، يتم تحديد جهة فحص من النوع A وتخويلها بموجب عقد تكليف يوقع بينها وبين الهيئة المعنية، ويتم إصدار الإعلانات اللازمة للجمهور.

(5) يتم الحفاظ على استمرار اعتماد جهة الفحص من النوع A وتأمين المسئولية المهنية خلال فترة العقد المحددة في البروتوكول الذي يتم توقيعه بينها وبين الهيئة المعنية.

(6) في حالة عدم استمرار التأمين المهني، أو تعليق الاعتماد، أو إلغاؤه، يتم إلغاء تفويض جهة الفحص من النوع A من قبل الهيئة المعنية، ويتم إصدار الإعلانات اللازمة.

(7) المسئولية عن متابعة إعداد تقرير الفحص السنوي وتحمل تكلفة الفحص السنوي تقع على المشرف على المبنى الذي يحتوي على المصعد.

(8) يتم تحديد رسوم الفحص السنوي التي سيتم فرضها على المشرف على المبنى في إطار الفعاليات المتعلقة بفحص السنوي من قبل الهيئة المعنية ويتم إعلانها.

(9) يتم إجراء الفحص السنوي تحت إشراف الشركة المسؤولة عن صيانة المصعد أو وكيلها المفوض.

(10) يتم تعويض الأضرار التي قد تحدث في المصعد أثناء الفحص السنوي من خلال التأمين المهني لجهة الفحص من النوع A.

(11) يتم إعداد تقرير الفحص السنوي من قبل جهة الفحص من النوع A بثلاث نسخ، ويتم الاحتفاظ بنسخة في الهيئة المعنية والشركة القائمة على الصيانة والمشرف على المبنى.

(12) في حال عدم السماح بإجراء الفحص السنوي من قبل المشرف على المبنى، يتم إبلاغ جهة الفحص من النوع A بذلك ويتم تعطيل المصعد حتى إجراء الفحص السنوي.

(13) في حالة وجود خطر على سلامة الأرواح والممتلكات نتيجة للفحص السنوي، لا يُسمح بتشغيل المصعد حتى يتم ضمان سلامة الأرواح والممتلكات. ومع ذلك، يتحمل المشرف على المبنى المسؤولية عن تشغيل المصعد.

(14) يتولى الهيئة المعنية مسؤولية مراقبة ما إذا كان قد تم إجراء الفحص السنوي.

(15) بعد حادث في المصعد، يتم إعادة إجراء الفحص السنوي.

(16) تُسجل المعلومات الإحصائية المتعلقة بأنشطة الفحص السنوي من قبل الهيئة المعنية وتظل مفتوحة لوزارة النقل.

الفصل الخامس

الأحكام المتنوعة والنهائية

العقوبات المفروضة على التصرفات الغير قانونية

المادة 11 - (تعديل: الجريدة الرسمية - 5/11/2011 - 28106)

(1) بخصوص أولئك الذين يتصرفون بشكل غير قانوني فيما يتعلق بأمور الخدمة وفقًا لهذا اللائحة؛ يسري في حقهم قانون حماية المستهلك، وفي الحالات التي يتخذ فيها الأطراف استثناءً من هذا القانون، يسري القانون العام.

(2) في إطار أنشطة الفحص السنوي، يُعلق المصعد الذي لا يُسمح بفحصه من قبل المسؤول عن المبنى، أو الذي لا يتم الفحص له بسبب تجنب الشركة المصنعة أو وكيلها المفوض للإشراف، أو الذي تم اكتشاف عدم ملاءمته من حيث سلامة الأرواح والممتلكات خلال الفحص، حتى يتم إجراء الفحص السنوي أو حتى يتم الانتهاء من الأنشطة التصحيحية اللازمة، على يد السلطة المعنية التي يتبع إليها الهيكل.

الأحكام التي تم إلغاؤها

المادة 12 - (1) تم إلغاء المواد من 14 إلى 26 في لائحة المصاعد (95/16/AT) المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 25021 بتاريخ 15/2/2003.

الرقابة على الخدمة

مادة إضافية 1 – (إضافة: الجريدة الرسمية - 5/11/2011 - 28106)

(1) يتم إجراء فحص من قبل وزارة التجارة والصناعة للتحقق مما إذا كانت الشركة المصنعة للمصعد أو وكيلها المفوض يقدمان خدمة الصيانة الشهرية والخدمة وفقًا للمعايير الدنيا المحددة في هذا القانون.

خدمات ما بعد البيع

مادة إضافية 2 – (إضافة: الجريدة الرسمية - 5/11/2011 - 28106)

(1) وفقًا للوائح التي نُشرت في الجريدة الرسمية رقم 25138 بتاريخ 14/6/2003 بشأن خدمات ما بعد بيع المنتجات الصناعية، يجب على الشركة المصنعة للمصعد التقديم لوزارة الجمارك والتجارة للحصول على شهادة الكفاءة لخدمات ما بعد البيع.

(2) يُنشأ محطة خدمة على الأقل، وفقًا للمعايير التي تم تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة والخصوصيات التي حددها معهد القياس والمعايير التركي، من قبل الشركة المصنعة للمصعد لتلبية الخدمات ما بعد البيع للمصاعد المعروضة في السوق.

(3) يجب على الشركة المصنعة للمصعد أن تقدم خدمات الصيانة والخدمة طوال فترة عمر الاستخدام للمصعد، التي تبلغ عشر سنوات، من خلال الحفاظ على الكفاءة الفنية ومخزون القطع الغيار الكافي.

شهادة الضمان

مادة إضافية 3 – (إضافة: الجريدة الرسمية - 5/11/2011 - 28106)

(1) يُضمن المصعد الذي يتم توريده إلى السوق ويتم تشغيله بوفقًا للوائح المصاعد (95/16/AT) من قبل الشركة المصنعة لمدة عامين من تاريخ التوريد.

(2) وفقًا للوائح التي نشرت في الجريدة الرسمية رقم 25138 بتاريخ 14/6/2003 بشأن قواعد تنفيذ شهادات الضمان، يجب على الشركة المصنعة للمصعد تقديم طلب لوزارة الجمارك والتجارة للحصول على شهادة الضمان المعتمدة.

(3) بعد الصيانة الشهرية، يتم ضمان أي جزء يتم تبديله أو إصلاحه في المصعد من قبل الشركة المصنعة أو الوكيل المفوض له لمدة لا تقل عن عام.

الأحكام الانتقالية

المادة الانتقالية 1 – (1) حتى 1/1/2012، يجب أن يتم إجراء فحص سنوي لكل مصعد من قبل السلطة المعنية للمبنى التابع له بحلول نهاية العام الأول من تاريخ إدخاله في السوق، ثم مرة واحدة في السنة على الأقل. ومع ذلك، يمكن للسلطة المعنية التي لا تمتلك عددًا كافيًا من مهندسي الكهرباء / الإلكترونيات والميكانيكا في كادرها أن تكلف مهندسين مؤهلين لم يشاركوا في بناء المصعد بإجراء الفحص. يتم إعداد تقرير يحتوي على النقاط الصحية والتشغيلية للمنشأة على الأقل بثلاث نسخ، وتُحفظ نسخة من التقرير في السلطة المعنية والشركة الصيانية والمسؤول عن المبنى.

النفاذ

المادة 13 - (1) تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها.

التنفيذ

المادة 14 - (1) ينفذ أحكام هذه اللائحة وزير الصناعة والتجارة.

المرفق 2 - خدمات ما بعد البيع

المادة الملحقة 2 - (الملحق: الجريدة الرسمية - 5/11/2011 - 28106)

(1) وفقًا للوائح المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 25138 بتاريخ 14/6/2003 بشأن خدمات ما بعد بيع المنتجات الصناعية، يجب على الشركة المصنعة للمصعد تقديم طلب لوزارة الجمارك والتجارة للحصول على شهادة كفاءة خدمات ما بعد البيع المعتمدة.

(2) بهدف تقديم خدمات ما بعد البيع للمصاعد المعروضة في السوق، يتم إنشاء محطة خدمة على الأقل من قبل الشركة المصنعة للمصعد، وذلك وفقًا للمعايير الدنيا التي حددها وزارة الصناعة والتجارة والخصوصيات المحددة من قبل معهد القياس والمعايير التركي.

(3) يجب على الشركة المصنعة للمصعد، خلال فترة عمر الخدمة التي تبلغ عشر سنوات لكل مصعد تم تركيبه، أن تقدم خدمة الصيانة والخدمة من خلال الحفاظ على الكفاءة الفنية وتوفير مخزون كافٍ من الفنيين وقطع الغيار.

شهادة الضمان

المادة الملحقة 3 - (الملحق: الجريدة الرسمية - 5/11/2011 - 28106)

(1) يتم ضمان كل مصعد تم توريده إلى السوق وتشغيله وفقًا للوائح المصاعد (95/16/AT) من قبل الشركة المصنعة لمدة عامين اعتبارًا من تاريخ التوريد.

(2) وفقًا للوائح التي نشرت في الجريدة الرسمية رقم 25138 بتاريخ 14/6/2003 بشأن قواعد تنفيذ شهادات الضمان، يجب على الشركة المصنعة للمصعد تقديم طلب لوزارة الجمارك والتجارة للحصول على شهادة الضمان المعتمدة.

(3) بعد الصيانة الشهرية، يتم ضمان أي جزء يتم تبديله أو إصلاحه في المصعد من قبل الشركة المصنعة أو الوكيل المفوض لمدة لا تقل عن عام.

النص الانتقالي

المادة الانتقالية 1 - (1) حتى 1/1/2012، يجب أن يتم إجراء فحص سنوي لكل مصعد من قبل السلطة المعنية للمبنى التابع له بحلول نهاية العام الأول من تاريخ إدخاله في السوق، ثم مرة واحدة في السنة على الأقل. ومع ذلك، يمكن للسلطة المعنية التي لا تمتلك عددًا كافيًا من مهندسي الكهرباء / الإلكترونيات والميكانيكا في كادرها أن تكلف مهندسين مؤهلين لم يشاركوا في بناء المصعد بإجراء الفحص. يتم إعداد تقرير يحتوي على النقاط الصحية والتشغيلية للمنشأة على الأقل بثلاث نسخ، وتُحفظ نسخة من التقرير في السلطة المعنية والشركة الصيانية والمسؤول عن المبنى.

التنفيذ

المادة 13 - (1) تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها.

التنفيذ

المادة 14 - (1) ينفذ أحكام هذه اللائحة وزير الصناعة والتجارة.