من وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا:
لائحة المصاعد (2014/33/الاتحاد الأوروبي)
الفصل الأول
الهدف، النطاق، الأساس والتعاريف
الهدف
المادة 1 - (1) هدف هذا اللائحة هو تحديد المتطلبات الصحية والأمان الأساسية التي يجب على المصاعد وملحقات أمان المصاعد الوفاء بها، بالإضافة إلى تحديد شروط توريد المنتجات ومبادئ الرصد والرقابة على السوق المتعلقة بهذه المنتجات.
النطاق
المادة 2 - (1) تشمل هذه اللائحة:
أ) المصاعد التي تعمل دائمًا في المباني والمنشآت والتي يمكن للأشخاص أو البضائع أو شخص واحد الوصول إليها بدون تحدي والتي تم تجهيزها بأزرار تحكم يمكن للشخص داخلها الوصول إليها بهدف نقل البضائع فقط،
ب) ملحقات أمان المصاعد المستخدمة في المصاعد المشار إليها في الفقرة (أ) والمدرجة في المرفق الثالث.
(2) لا تشمل هذه اللائحة:
أ) نظم الرفع التي تتجاوز سرعتها 0.15 م/ثانية،
ب) نظم الرفع المثبتة في مواقع البناء،
ج) منشآت النقل بالحبال بما في ذلك الأفيولا (العربة الهوائية)،
ح) المصاعد المصممة خصيصًا للغرض العسكري أو الأمني والتي تم بناؤها لهذا الغرض،
د) أنظمة الرفع التي يمكن القيام عليها بالعمل،
هـ) رافعات المناجم،
و) أنظمة الرفع المستخدمة لرفع الفنانين أثناء الأداء الفني،
ز) نظم الرفع المثبتة على المركبات،
ط) أنظمة الرفع التي تم تصميمها للوصول إلى محطات العمل فقط، بما في ذلك المناطق الصيانية ونقاط الفحص على الآلات،
ي) قطارات السكك الحديدية العاملة على مسارات الأسنان،
ك) السلالم المتحركة والسيور الناقلة الميكانيكية.
(3) في حالة تضمن قوانين أخرى ذات صلة بالمخاطر التي تشير إليها هذه اللائحة بالكامل أو جزئياً في نصوص التشريعات الأخرى ذات الصلة، لا تُطبق أحكام هذه اللائحة أو يتم إيقاف تنفيذها.
الأساس
المادة 3 - (1) تم إعداد هذه اللائحة استنادًا إلى القانون رقم 4703 المؤرخ 29/6/2001 المتعلق بإعداد وتنفيذ التشريعات الفنية المتعلقة بالمنتجات.
الامتثال للتشريعات الاتحاد الأوروبي
المادة 4 - (1) تم إعداد هذه اللائحة استنادًا إلى التوجيه 2014/33/الاتحاد الأوروبي المؤرخ 26/2/2014، الخاص بتوحيد التشريعات الوطنية للدول الأعضاء المتعلقة بالمصاعد وملحقات أمان المصاعد.
التعاريف
المادة 5 – (1) في هذا القانون، تعبّر الكلمات التالية عن:
أ) الاتحاد الأوروبي: الاتحاد الأوروبي.
ب) الاعتماد: قبول رسمي من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد بأن جهة تقييم التطابق قد استوفت متطلبات التقييم التي حددتها المعايير المتوافقة في الأماكن التي يمكن فيها تطبيق المتطلبات الإضافية المحددة في اللوائح القطاعية ، وذلك لتنفيذ نشاط تقييم التطابق المحدد.
ج) المصعد: جهاز رفع له حمل دائم يعمل في مبان ومنشآت ويوفر وصولًا إلى حامل يمكن لشخص أو حمل الوصول إليه من داخله دون تحميله بضرورة الدخول إلى المصعد والذي يمكن التحكم فيه باستخدام لوحات تحكم موجودة في متناول اليد ويعمل على مرشدات غير مرنة تتحرك على طولها بزاوية أكبر من 15 درجة، أو جهاز رفع يتحرك على مسار ثابت في الطريق الأفقي ولا يحتوي على مرشدات غير مرنة على الرغم من أنه يتحرك في الطريق العمودي.
ج) الجهة المركبة للمصعد: الشخص الطبيعي أو القانوني المسؤول عن التصميم والتصنيع والتركيب والتوريد للمصعد وتقديمه في السوق.
د) الوزارة: وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا.
هـ) علامة "CE": العلامة المرفقة بواسطة المثبت للمصعد أو الجهة المصنعة لتوضيح التوافق مع الاشتراطات الأساسية للصحة والسلامة المحددة في هذا القانون.
ف) الوكيل: الشخص الطبيعي أو القانوني الذي يقوم بتوفير مكونات المصعد ووجودها في السوق كجزء من سلسلة التوريد، باستثناء الشخص الطبيعي أو القانوني الذي يكون مصنعًا أو مستوردًا.
غ) استدعاء الرجوع: إجراء أو إجراء يهدف إلى إزالة المصعد وتدميره بشكل آمن أو إلى الوسائل المتاحة بالمصعد الذي تم تسليمه سابقًا إلى الجهة المركبة للمصعد أو المستخدم النهائي.
ع) مشغل اقتصادي: المثبت للمصعد والمصنع والممثل المفوض والمستورد والموزع.
إ) الشخص المصنع: الشخص الطبيعي أو القانوني الذي يقوم بتصنيع أو تصميم أو تصنيع المصعد أو الذي يمتلك مصعدًا يحمل اسمه التجاري ويسوقه.
ي) المستورد: الشخص الطبيعي أو القانوني الذي يوفر الجهاز المصعد من الخارج عن طريق الاستيراد ويقدمه في السوق ويكون مقيمًا في تركيا.
ز) اللجنة: اللجنة الأوروبية.
ح) نموذج المصعد: المصعد الذي يتوافق مع متطلبات الصحة والسلامة الأساسية المدرجة في الملحق I والذي يتم تعريفه بواسطة معلمات موضحة في المستندات التقنية والتي تستخدم فيها مكونات المصعد الأمان.
ط) العرض في السوق: وجود المكونات المصعد للمرة الأولى في السوق أو توفير الوصول إلى المصعد للاستخدام بمقابل أو بدون مقابل في نطاق الأنشطة التجارية أو العامة.
ل) الحيازة في السوق: توفير مكونات المصعد في السوق من خلال الإمداد التجاري أو الاستخدام مجانًا.
م) سحب من السوق: كل إجراء تتخذه لجنة المصعد لمنع تواجد مكونات المصعد في السوق.
ن) الحامل: جزء من المصعد الذي ينقل فيه المصعد ، والذي يتم نقل الأفراد و/أو الحمولة لرفعها أو إسقاطها.
و) مواصفات تقنية: وثيقة تعرف متطلبات التصميم والتصنيع للمصعد أو مكونات المصعد.
ة) TÜRKAK: هيئة الاعتماد التركية.
ب) تقييم التطابق: العملية التي تحدد ما إذا كانت مكونات المصعد أو الأجزاء الأمانية لمصعد تلبي متطلبات الصحة والسلامة الأساسية والتي يتم تعريفها من خلال هذا القانون.
ر) منشأ التقييم: الهيئة التي تقوم بأنشطة تقييم التطابق ، بما في ذلك المعايرة والاختبار والتفتيش والتصديق.
س) المعيار الموحد: معيار أوروبي تم قبوله بناءً على طلب اللجنة لتنفيذ تشريعات الاتحاد الأوروبي الموحدة.
ش) البلد العضو: الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
ص) الوكيل المفوض: الشخص الطبيعي أو القانوني الذي يتم تفويضه رسميًا بكتابة من قبل المصنع أو الشخص المثبت للمصعد لتحمل المسؤولية عن مهام محددة في تركيا.
(2) تعتبر المخاطر الخاصة بالمصاعد أو الأجزاء الأمانية للمصعد المشار إليها في هذا القانون ، سواء تم تضمينها كاملة أو جزئياً ، ضمن أحكام التشريعات الأخرى ذات الصلة في حالة تناغمها مع هذا القانون. في هذه الحالة ، لا يتم تطبيق أو تعليق أحكام هذا القانون.
القسم الثاني
حرية التنقل، طرح في السوق، الوجود في السوق والتشغيل، المتطلبات الصحية والسلامة الأساسية والمباني والإنشاءات التي يتم فيها تركيب المصعد
حرية التنقل
المادة 6 – (1) لا يحظر وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا إدخال المصاعد المتوافقة مع هذا القانون إلى السوق أو تشغيلها أو إدخال أجزاء مكونات المصاعد الأمان إلى السوق أو تركيبها أو يحظرها أو يقيدها.
(2) في المعارض أو العروض أو العروض التقديمية ، إذا قامت لافتة واضحة بإظهار أن المصاعد أو أجزاء مكونات المصاعد لا تتوافق مع هذا القانون ولا يمكن عرضها للبيع حتى يتم تحقيق التوافق ، فإن الوزارة لا تمنع عرض المصاعد أو أجزاء مكونات المصاعد التي لا تتوافق مع أحكام هذا القانون. أثناء العرض ، يتم اتخاذ التدابير الأمنية الكافية لحماية الأفراد.
(3) لا تمنع هذا القانون الوزارة من اتخاذ التدابير القانونية اللازمة الأخرى للحفاظ على حماية الأفراد عند تشغيل المصاعد أو عند وجود مشكلات في المصاعد ، بما يتماشى مع التشريعات الأخرى ذات الصلة والتي لا تعني استبدال المصاعد بطريقة غير محددة في هذا القانون.
الطرح في السوق، الوجود في السوق والتشغيل
المادة 7 – (1) تتخذ وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا جميع الإجراءات اللازمة للسماح بطرح المصاعد الذي تم تركيبه أو صيانته أو استخدامه بشكل مناسب فقط وفقًا لهذا القانون وتشغيله وتقديمه في السوق وتوفيره للخدمة.
(2) تتخذ وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا جميع الإجراءات اللازمة للسماح بوجود المكونات الأمان للمصاعد التي تم تجميعها وصيانتها واستخدامها بشكل مناسب وفقًا لأحكام هذا القانون في السوق وتقديمها للخدمة.
المتطلبات الصحية والسلامة الأساسية
المادة 8 – (1) المصاعد في نطاق هذا القانون تلبي المتطلبات الصحية والسلامة الأساسية المدرجة في الملحق I.
(2) تلبي مكونات المصاعد الأمان في نطاق هذا القانون المتطلبات الصحية والسلامة الأساسية المدرجة في الملحق I وتضمن تحقيق المصعد لهذه المتطلبات.
المباني والإنشاءات التي يتم فيها تركيب المصعد
المادة 9 – (1) تتخذ وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا جميع الإجراءات اللازمة لضمان تشغيل المصاعد المركبة في المبنى أو الهيكل الذي تم تركيبه فيه بشكل مناسب وضمان استخدامها بشكل آمن ، وذلك عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المسؤول عن العمل في المبنى أو الهيكل أو الشخص الذي قام بتركيب المصعد لاتخاذ التدابير اللازمة وتقديم المعلومات اللازمة لبعضهم البعض.
(2) تتخذ وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم وجود أي تجهيزات أو أنظمة أو تجهيزات أخرى ضرورية لمصعد بخلاف المتطلبات الصحية والسلامة الأساسية لبئر المصعد والتي يجب أن تضمن الوزارة التدابير اللازمة لتحقيقها.
القسم الثالث
التزامات الأطراف الاقتصادية
التزامات الشخص المركب للمصعد
المادة 10 – (1) يضمن الشخص الذي يقوم بتركيب المصعد أن يتم تصميم المصعد وتصنيعه وتركيبه واختباره بطريقة تتوافق مع المتطلبات الصحية والسلامة الأساسية المدرجة في المرفق I عند إدراج المصعد في السوق.
(2) يقوم الشخص الذي يقوم بتركيب المصعد بإعداد الملف التقني وإجراء عمليات التقييم المطابقة المذكورة في المادة 19 أو إجرائها. في حالة إثبات الشخص الذي يقوم بتركيب المصعد أن المصعد يفي بالمتطلبات الصحية والسلامة الأساسية المعمول بها من خلال عملية التقييم المطابقة ، يضع الشخص الذي يقوم بتركيب المصعد إشعار التوافق مع المعايير الأوروبية "CE" على المصعد ويرفقه.
(3) يحتفظ الشخص الذي يقوم بتركيب المصعد بالملف التقني للمصعد وبإشعار التوافق مع المعايير الأوروبية والقرار المعتمد ، إن وجد ، لمدة عشر سنوات من تاريخ إدراج المصعد في السوق.
(4) يقوم الشخص الذي يقوم بتركيب المصعد بالتحقيق في المخاطر التي قد تنشأ للمصعد في حال كان يشكل خطرًا ، وعند الاقتضاء ، يسجل عدم الامتثال للمتطلبات والشكاوى التي تم تقديمها.
(5) يقدم الشخص الذي يقوم بتركيب المصعد جميع المعلومات اللازمة لتحديد المصعد ، مثل النوع والدفعة والرقم التسلسلي.
(6) يضع الشخص الذي يقوم بتركيب المصعد اسمه أو الاسم التجاري المسجل أو العلامة التجارية المسجلة ومعلومات العنوان التي يمكن الاتصال بها على المصعد الذي يتم طرحه في السوق. يجب أن يحدد العنوان النقطة الوحيدة للاتصال بالشخص الذي قام بتركيب المصعد. يجب أن تكون معلومات الاتصال باللغة التركية أو باللغة التي يمكن للمستخدمين النهائيين فهمها بسهولة والتي سيتم قبولها من قبل الوزارة.
(7) يضمن الشخص الذي يقوم بتركيب المصعد أن يتم الامتثال لتعليمات المرفق I، المرجع 6.2، والتي تشير إليها في السوق. حتى إذا كانت هذه التعليمات عبارة عن وسم ، يجب أن تكون واضحة ومفهومة.
(8) في حال علم الشخص الذي يقوم بتركيب المصعد بأن المصعد الذي تم طرحه في السوق غير متوافق مع هذا القانون أو في حالة كان يجب عليه معرفة أن المصعد غير متوافق مع هذا القانون ، يتخذ الشخص الذي يقوم بتركيب المصعد بشكل عاجل الإجراءات التصحيحية اللازمة لجعل المصعد متوافقًا. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم الشخص الذي يقوم بتركيب المصعد ، في حالة تحمل المصعد للمخاطر ، معلومات مفصلة تتضمن بشكل خاص العمليات الغير ملائمة والتدابير التصحيحية للوزارة.
(9) عند طلب الوزارة ، يقدم الشخص الذي يقوم بتركيب المصعد جميع المعلومات والوثائق باللغة التركية أو باللغة التي ستقبلها الوزارة. في حال طلب الوزارة إجراءات تصحيحية للتعامل مع المخاطر المحددة في المصعد المُطروح في السوق ، يتعاون الشخص الذي يقوم بتركيب المصعد مع الوزارة.
واجبات الشركة المُصنِعة
المادة 11 – (1) يُصمم ويُصنع الجهة المصنِعة المصاعد ومكونات سلامتها بما يتفق مع الفقرة الثانية من المادة 8.
(2) تُعد الجهة المصنِعة الملف التقني اللازم وتُجري عمليات التقييم المُطابقة المشار إليها في المادة 18 أو تُجريها. بناءً على نتائج عمليات التقييم المُطابقة، يُعد الشخص المصنِع البيان المطابق للاتحاد الأوروبي ويرافق مكونات سلامة المصعد ببيان التوافق "CE" بغية موافقته على الفحص ويرفقه بالمصعد.
(3) تُحتفظ الجهة المصنِعة بالملف التقني لمكونات سلامة المصعد وببيان التوافق مع المعايير الأوروبية والقرار المعتمد، إن وجد، لمدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ تداول مكونات سلامة المصعد في السوق.
(4) تُضمن الجهة المصنِعة استمرار مطابقة العمليات الجارية في الإنتاج السائل لهذا القانون. يُؤخذ بعين اعتبار تغييرات التصميم أو الخصائص أو المواصفات الأخرى المُعلن عنها في المعايير المُوَحدة أو المواصفات الأخرى المُعلنة بخصوص مطابقة مكونات سلامة المصعد. وفقًا للمخاطر التي قد تشكلها مكونات سلامة المصعد، يقوم الشخص المصنِع بإجراء اختبارات، فحص، والتدقيق على عينات المكونات المتداولة في السوق، ويحتفظ بسجلات الشكاوى وعدم المطابقة وإجراءات الاستدعاء عند الضرورة، ويبلغ الموزعين والأشخاص الذين يقومون بتركيب المصاعد عن هذه الأنشطة.
(5) يضمن الجهة المصنِعة وجود معلومات أخرى تعتبر ضرورية لتحديد مكونات سلامة المصعد، مثل النوع والدفعة والرقم التسلسلي، على المكونات أو توفير تلك المعلومات على الوسم إذا لم يسمح حجم أو هيكل مكونات سلامة المصعد بوضعها.
(6) تضع الجهة المصنِعة اسمها أو الاسم التجاري المسجل أو العلامة التجارية المسجلة وعنوان الاتصال الذي يمكن الاتصال به على مكونات سلامة المصعد. إذا كان ذلك غير ممكن، يجب ضمان وجود هذه المعلومات على الوسم المُشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 22. يجب أن يحدد العنوان النقطة الوحيدة للاتصال بالجهة المصنِعة. يجب أن تكون معلومات الاتصال باللغة التركية أو بلغة يمكن للمستخدمين النهائيين فهمها بسهولة والتي ستقبلها الوزارة.
(7) تقوم الجهة المصنِعة بإعداد التعليمات المُشار إليها في المرفق I المادة 6.1 المتعلقة بمكونات سلامة المصعد بلغة يسهل فهمها من قبل المستخدم النهائي والوزارة. وفي حالة كون تلك التعليمات عبارة عن وسم، يجب أن تكون واضحة وسهلة الفهم.
(8) في حال كانت الجهة المصنِعة على علم بأن مكونات سلامة المصعد المطروحة في السوق غير متوافقة مع هذا القانون أو عندما كان يجب عليها معرفة أن هذه المكونات غير متوافقة مع هذا القانون، تتخذ الجهة المصنِعة الإجراءات التصحيحية اللازمة على الفور لجعل مكونات سلامة المصعد متوافقة أو سحبها من السوق أو استدعاؤها إذا اقتضت الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، في حالة مكونات سلامة المصعد تحمل مخاطر، يقوم الشخص المصنِع بتقديم معلومات مفصلة إلى الوزارة حول عدم المطابقة والإجراء التصحيحي الذي يجب اتخاذه.
(9) تُقدم الجهة المصنِعة، عند الطلب، جميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات مطابقة مكونات سلامة المصعد باللغة التركية أو بلغة يمكن للوزارة قبولها. في حالة طلب إجراءات تصحيحية لتصحيح المخاطر المُحددة في مكونات سلامة المصعد المطروحة في السوق، يتعاون الشخص المصنِع مع الوزارة.
المادة 12 – (1) يمكن للمصنّع أو الشخص المثبت للمصعد أن يُعين ممثلًا معتمدًا بموجب اتفاقية كتابية. ومع ذلك، لا تُعتبر الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 10 أو الفقرة الأولى من المادة 11 أو الالتزامات المتعلقة بإعداد الملف التقني المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 10 أو الفقرة الثانية من المادة 11 ضمن الالتزامات المفروضة على الممثل المعتمد.
(2) يعمل الممثل المعتمد ضمن السلطات التي يُفوض بها من المصنّع أو الشخص المثبت للمصعد. وتُمنح هذه السلطات للممثل المعتمد الإذن بأداء المهام المُحددة ضمن الأحكام التالية في جميع الحالات:
أ) يُحتفظ الممثل المعتمد بإعلان الامتثال للاتحاد الأوروبي الذي يُعد للمصعد أو لمكونات سلامته وبقرار نظام جودة المصنّع أو المثبت للمصعد، التي تم تقديمها للوزارة، لمدة عشر سنوات.
ب) الممثل المعتمد يُوفر للوزارة، عند الطلب وبحسب السلطات المُخولة له، جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بمطابقة المصعد أو مكونات سلامته للمتطلبات.
ج) الممثل المعتمد يتعاون مع الوزارة في الأنشطة التي يُفضل أداؤها للقضاء على المخاطر المُعينة للمصعد أو مكونات سلامته وفقًا لصلاحياته.
المادة 13 – (1) يُلتزم المستورد بتوريد فقط مكونات سلامة المصعد المتوافقة.
(2) يتحقق المستورد من أن المصنع قد أكمل عمليات التقييم المُطابقة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 18 قبل توريد مكونات سلامة المصعد. يضمن المستورد أيضًا أن يكون المصنع قد أعد ملفًا تقنيًا وقام بوضع علامة "CE" على مكونات سلامة المصعد، وأن يرفق ذلك بإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي والوثائق اللازمة وأن يلتزم المصنع بالأحكام المتعلقة بمكونات سلامة المصعد في الفقرة الخامسة والسادسة من المادة 11. وفي حالة معرفة المستورد بعدم مطابقة مكونات سلامة المصعد للمادة 8 الفقرة الثانية أو في حالة كونه على علم بوجوب معرفته بعدم مطابقتها، لا يمكن للمستورد توريد مكونات سلامة المصعد إلى السوق حتى تتوافق مع المتطلبات. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ المستورد المصنع والوزارة في حالة تحمل مكونات سلامة المصعد لأي مخاطر.
(3) يُضع المستورد اسمه أو الاسم التجاري المسجل أو العلامة التجارية المسجلة وعنوان الاتصال به على مكونات سلامة المصعد. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، يُضع هذا المعلومات على عبوة المنتج أو على ورقة مرفقة. يجب أن تكون معلومات الاتصال بلغة تركية أو بلغة يمكن للمستخدمين النهائيين فهمها بسهولة والتي تُقبلها الوزارة.
(4) يتأكد المستورد من تحفيظ أو نقل مكونات سلامة المصعد بطريقة لا تتعارض مع المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 8.
(5) في حالة مخاطرة مكونات سلامة المصعد بالمخاطر، يجري المستورد اختبار عينة من مكونات سلامة المصعد المُعرَّضة للبيع، ويبحث في عدم مطابقتها ويسترجعها حسب الاقتضاء، ويحتفظ بسجلات الشكاوى وعدم الانتظام واستدعاء مكونات سلامة المصعد. يُبلغ الموزع والشخص المثبت للمصعد عن هذه الأنشطة.
(6) المستورد يتخذ الإجراءات الضرورية لجعل مكونات سلامة المصعد متوافقة مع المتطلبات في حال معرفته بعدم مطابقتها للمادة 8 الفقرة الثانية أو في حالة كونه على علم بوجوب معرفته. في حالة خطر مكونات سلامة المصعد، يُقدِّم المستورد إلى الوزارة معلومات مفصلة بشكل فوري حول عدم مطابقتها والتدابير التصحيحية اللازمة.
(7) المستورد يتخذ الإجراءات الضرورية لجعل مكونات سلامة المصعد متوافقة مع المتطلبات أو سحبها من السوق أو استدعاؤها إذا اقتضت الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، في حالة خطر مكونات سلامة المصعد، يُبلغ المستورد المصنع والوزارة بشكل فوري عن العدم المطابقة والتدابير التصحيحية اللازمة.
(8) المستورد يُحفظ إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي الصادر لمكونات سلامة المصعد وقرارات الموافقة الأخرى، إن وجدت، لمدة عشر سنوات ويُقدمها إلى الوزارة عند الطلب.
المادة 14 – (1) يُشغّل الموزع نشاطه في توريد مكونات سلامة المصعد وفقًا لمتطلبات هذا القرار.
(2) يتحقق الموزع من أن مكونات سلامة المصعد تحمل علامة "CE" وإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي والمستندات والتعليمات اللازمة كما هو محدد في المادة 6.1 من المرفق الأول باللغة التركية بسهولة تفهمها من قبل المستخدم النهائي، وأنها تتفق مع متطلبات المادة 11 الفقرات الخامسة والسادسة والمادة 13 الفقرة الثالثة للمصنع والمستورد. في حالة معرفة الموزع بعدم مطابقة مكونات سلامة المصعد للمادة 8 الفقرة الثانية أو في حالة كونه على علم بوجوب معرفته بعدم مطابقتها، لا يُسمح للموزع بتوريد مكونات سلامة المصعد إلى السوق حتى تتوافق مع المتطلبات. الموزع يُبلغ الوزارة في حالة عدم مطابقة مكونات سلامة المصعد للمتطلبات أو في حالة كونه على علم بوجوب معرفته.
(3) يتأكد الموزع من أن مكونات سلامة المصعد الواردة تحت مسؤوليته تُخزن أو تُنقل بطريقة لا تضر بمتطلبات المادة 8 الفقرة الثانية.
(4) يؤكد الموزع على أنه تم اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة والتي تؤكد مطابقة مكونات سلامة المصعد للمتطلبات في حالة عدم مطابقتها للمادة 8 الفقرة الثانية أو في حالة كونه على علم بوجوب معرفته. يُبلغ الموزع الوزارة بسرعة عن أي خطر محتمل للمكونات التي يوفّرها، وعن التحقيقات والتدابير التصحيحية المتخذة بالنسبة للعدم المطابقة والاستدعاء.
(5) يُقدّم الموزع، عند الطلب، جميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات مطابقة مكونات سلامة المصعد للوزارة باللغة التركية أو بلغة يوافق عليها الوزارة، ويتعاون مع الوزارة في أي نشاط لتحقيق المطابقة والتخفيف من المخاطر.
المادة 15 – (1) في حال قيام المستورد أو الموزع بتوريد مكونات سلامة المصعد بناءً على طلبه أو تحويل المكونات بطريقة قد تؤثر على مطابقتها لهذا القرار، يُعتبر المستورد أو الموزع على أنهما مصنّع ويتحملان الالتزامات المنصوص عليها في المادة 11.
المادة 16 – (1) عند الطلب، يقدم الشخص القانوني الاقتصادي المعلومات التي تخص:
أ) أي شخص أقتصادي يُمدّد له مكونات سلامة المصعد.
ب) أي شخص أقتصادي يورد له مكونات سلامة المصعد.
(2) يجب على الشخص القانوني الاقتصادي أن يكون قادرًا على تقديم المعلومات المحددة في الفقرة الأولى بعد عشر سنوات من توريد مكونات سلامة المصعد له وبعد عشر سنوات من توريد مكونات سلامة المصعد من قبله.
القسم الرابع
مطابقة المصاعد ومكونات سلامتها
الفرضية المتعلقة بمطابقة المصعد ومكونات سلامته
المادة 17 – (1) يُفترض أن المصاعد ومكونات سلامتها التي تتوافق مع المعايير الموحدة المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أو المعايير التركية الموحدة المتوافقة معها أو الأجزاء ذات الصلة بها، والتي تم نشر أرقام المرجع فيها، هي متوافقة مع المتطلبات الأساسية المحددة في المرفق الأول.
عمليات تقييم مطابقة مكونات سلامة المصعد
المادة 18 – (1) تُطبق إحدى عمليات تقييم مطابقة المكونات للمصاعد من بين العمليات التالية.
أ) يُطبق تقييم الطراز المتقدم لمكونات سلامة المصعد وفقًا للمرفق الرابع الجزء أ إلى الجمارك الاتحادية ويُجرى التفتيش العشوائي وفقًا للمرفق التاسع.
ب) يُطبق تقييم الطراز المتقدم لمكونات سلامة المصعد وفقًا للمرفق الرابع الجزء أ إلى الجمارك الاتحادية ويُجرى التفتيش العشوائي وفقًا للمرفق السادس.
ج) يُجرى تقييم المطابقة الكاملة وفقًا للمرفق السابع.
عمليات تقييم مطابقة المصاعد
المادة 19 – (1) تُطبق إحدى عمليات تقييم مطابقة المصاعد من بين العمليات التالية.
أ) على المصعد الذي يتم تصنيعه وتصميمه بشكل مناسب وفقًا لتقييم الطراز المتقدم للاتحاد الأوروبي ويُجرى له:
ب) على المصعد الذي يتم تصميمه وتصنيعه بشكل مناسب وفقًا للمعتمدة الخاصة بنظام الجودة، ويُجرى له:
ج) المطابقة الفردية وفقًا للمرفق الثامن.
ح) فحص التصميم للمطابقة الكاملة وفقًا للمرفق الحادي عشر.
(2) في حالة عدم تطابق الشخص المسؤول عن تصميم وتصنيع المصعد والشخص المسؤول عن تركيب واختبار المصعد، يقدم الشخص المسؤول عن تصميم وتصنيع المصعد للشخص الآخر المعلومات والوثائق اللازمة لضمان التركيب والاختبار الصحيحين.
(3) يتم تفصيل جميع التغييرات المسموح بها بين المصعد الطراز والمصعد المطوّر في ملف التصميم والخطة الأساسية بين القيم الحدية والقيم القصوى.
(4) يُشرح كيفية تحقيق الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة الأساسية المحددة في المرفق الأول من خلال حساب تشابه قائمة الأجزاء و/أو من خلال عرضها في خطة التصميم الأساسية.
المادة 20 – (1) تعتبر إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي أنه يتم تحقيق المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة المحددة في المرفق الأول.
(2) يتم إعداد إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي وفقًا للمحتوى المدرج في المرفق الثاني ويشمل النقاط المذكورة في المرفق من الخامس إلى الثاني عشر ويتم تحديثه بشكل دائم. في حالة الحاجة، يتم ترجمة إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي للمصعد أو مكون سلامته إلى اللغة التركية أو لغة أخرى من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
(3) في حالة الحاجة إلى إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي لأكثر من مكون أو مصعد، يتم إعداد إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي الواحد لجميع التشريعات. يتم الإشارة في هذا الإعلان إلى التشريعات المطبقة.
(4) يُعتبر أن الشخص الذي يقوم بتحرير إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي للمصعد أو الشخص الذي يقوم بتركيب المصعد قد قاما بوفاء المتطلبات المحددة في هذا القرار، ويُفترض أن المسؤولية المتعلقة بإعلان المطابقة تتحملها الشركة المصنعة والمركبة على التوالي.
قواعد العلامة "CE" العامة
المادة 21 – (1) تُنفذ علامة "CE" وفقًا لـ "قرار توجيهي" رقم 2011/2588 الصادر في 16 ديسمبر 2011.
قواعد وشروط إلحاق علامة "CE" وعلامات أخرى
المادة 22 – (1) يتم إلحاق علامة "CE" بشكل واضح وقابل للقراءة ودائم على كل مصعد وكل مكون لسلامته، وإلا يتم إلحاقها على المكون بواسطة علامة خاصة.
(2) يتم إلحاق علامة "CE" قبل إطلاق المصعد أو المكون إلى السوق.
(3) تُلحَق علامة "CE" بعد الانتهاء من عمليات التقييم المناسبة وتحمل رقم تسجيل الهوية للمؤسسة المعتمدة وفقًا للعمليات التالية:
أ) المراقبة النهائية وفقًا للمرفق الخامس.
ب) فحص الوحدة وفقًا للمرفق الثامن.
ج) ضمان الجودة وفقًا للمرفق التاسع.
(4) تُلحَق علامة "CE" بعد الانتهاء من عمليات التقييم المناسبة وتحمل رقم تسجيل الهوية للمؤسسة المعتمدة وفقًا للعمليات التالية:
أ) ضمان جودة المنتج وفقًا للمرفق السادس.
ب) ضمان الجودة الكامل وفقًا للمرفق السابع.
ج) فحص الامتثال للنمط وفقًا للمرفق التاسع.
(5) يتم إلحاق رقم تسجيل الهوية للمؤسسة المعتمدة بواسطة الشركة المصنعة أو ممثلها المفوض أو الشخص الذي يقوم بتركيب المصعد أو ممثله المفوض. يمكن استخدام علامة "CE" ورقم تسجيل الهوية للمؤسسة المعتمدة قبل أي علامة تعريف تمييزية تحدد مخاطر خاصة أو استخدامات.
(6) تنشئ وزارة الصناعة والتكنولوجيا آلية لضمان تنفيذ التشريعات الحالية بشكل صحيح فيما يتعلق بعلامة "CE" وتتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام علامة "CE" إلا للأغراض الرئيسية لها.
الباب الخامس
الهيئة المختصة والهيئات المعتمدة
الإشعار
المادة 23 - (1) تقوم وزارة التجارة بإعلان التنظيم الذي ترى أنه مناسب لتنفيذ عمليات تقييم التوافق من جهة ثالثة ضمن نطاق هذا اللائحة للهيئات التي تم تكليفها لهذا الغرض، وذلك من خلال وزارة الاقتصاد إلى اللجنة والدول الأعضاء.
الهيئة المختصة
المادة 24 - (1) تُعَدُ وزارة التجارة الهيئة المختصة المسؤولة عن تقييم وتكليف ورصد الهيئة المرشحة لأداء عمليات تقييم التوافق من جهة ثالثة، بما في ذلك الأحكام المشار إليها في المادة 29.
مسؤوليات الهيئة المختصة
المادة 25 - (1) تُدير وزارة التجارة نشاطها بحيث لا يكون هناك أي صلة مصلحية مع هيئات تقييم التوافق.
(2) تُدير وزارة التجارة نشاطها بشكل موضوعي وغير تحيز.
(3) تضمن وزارة التجارة أن تكون جميع القرارات المتعلقة بتكليف هيئات تقييم التوافق المرشحة لتنفيذ التقييم التوافقي بما في ذلك الشخص المؤهل لها والذي قام بإجراء فحص كفاءة بشأن الهيئة المعتمدة مختلفًا عن الشخص الذي قام بفحص كفاءة الهيئة المعتمدة.
(4) لا تقدم وزارة التجارة خدمات استشارية تجارية أو تنافسية لهيئات تقييم التوافق أو تقدمها لها.
(5) تضمن وزارة التجارة سرية المعلومات التي يتم تقديمها لها.
(6) توظف وزارة التجارة عددًا كافيًا من العاملين المؤهلين لأداء مهامها المتعلقة بالهيئات المعتمدة.
التزام الهيئة المختصة بتوفير المعلومات
المادة 26 - (1) تقوم وزارة التجارة بإبلاغ اللجنة عن تقييم كفاءة هيئات تقييم التوافق المرشحة للتكليف وتكليفها والإبلاغ عن التغييرات التي تطرأ على هذه الطرق من خلال وزارة الاقتصاد.
المادة 27 - (1) يُستوفى مقدم الطلب الذي يرغب في أن يكون منظمًا معتمدًا للوزارة بجميع المتطلبات المحددة في هذه المادة.
(2) يتم تأسيس منظم التقييم للمطابقة وفقًا للقوانين الوطنية ويكون له شخصية اعتبارية.
(3) يجب أن يكون منظم التقييم للمطابقة جهة مستقلة تقوم بتقييم المصاعد أو مكونات أمان المصعد. في حال كانت المنظمة تنتمي إلى اتحاد مهني أو تجاري يمثل الشركات المعنية بتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب واستخدام أو صيانة المصاعد التي تم تقييمها، يُمكن اعتبار منظم التقييم للمطابقة منظمة معتمدة إذا ثبت أنها لا تسعى للحصول على أي مكاسب وتقدم خدماتها بشكل مستقل.
(4) لا يمكن لإدارة أعلى منظم التقييم للمطابقة والموظفين المعنيين بعملية التقييم أن يكونوا مصممين أو منتجين أو موردين أو منفذين أو مشترين أو مالكين أو مستخدمين أو مستمرين في استخدام المصعد الذي تم تقييمه أو من يمثلون هؤلاء الأشخاص.
(5) الحالة المذكورة في الفقرة الرابعة لا تعيق استخدام أو استمرار الاستخدام الشخصي الذي يكون ذا صلة بأنظمة المنظم التقييم للمطابقة، ولا تعيق أيضًا تبادل المعلومات التقنية بين المصنع أو منفذ المصعد ومنظم التقييم للمطابقة.
(6) منظم التقييم للمطابقة لا يجوز له المشاركة مباشرة في الأنشطة التي تشمل تصميم أو تصنيع أو بناء أو تسويق أو تركيب أو استخدام أو صيانة المصاعد التي تم تقييمها. يجب على منظم التقييم للمطابقة أن لا يشارك في أي نشاط قد يؤثر سلبًا على استقلالية اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات الاستشارية، وممارسة هذا النشاط أو المشاركة فيه.
(7) يكفل منظم التقييم للمطابقة سرية واستقلالية وحيادية الأنشطة المتعلقة بتقييم المطابقة التي يقوم بها الفروع أو الوكالات أو المقاولون.
(8) يقوم منظم التقييم للمطابقة وموظفوه بتنفيذ أنشطة تقييم المطابقة بشكل يتوافق مع الكفاءة الفنية والتخصص، ويطبقون القرار الذي اتخذوه في نهاية تلك الأنشطة بشكل مستقل عن أي ضغوط مالية أو تحفيز أو أشخاص متأثرين بالنتائج.
(9) يجب أن يكون لدى منظم التقييم للمطابقة الكفاءة اللازمة لتنفيذ أنشطة تقييم المطابقة الموكلة إليه في نطاق الاختصاص المحدد من الفقرة الرابعة إلى الفقرة الثانية عشرة، ويجب عليه أن يوفر متطلبات الفقرة التاسعة في كل مرة فيما يتعلق بعملية تقييم المطابقة ونوع أو فئة المصعد أو مكونات أمان المصعد المكلف بها.
أتمنى أن تكون هذه النسخة مفيدة.
(10) يجب على منظم التقييم للمطابقة أن يكون لديه مكان مناسب وجميع الأجهزة أو الوسائل اللازمة لأداء المهام التقنية والإدارية المتعلقة بأنشطة تقييم المطابقة.
(11) بالنسبة للموظف المسؤول عن تنفيذ عملية تقييم المطابقة، يجب أن يكون لديه:
أ) التدريب التقني والمهني الذي يغطي جميع عمليات تقييم المطابقة في نطاق الذي تم تكليف منظم التقييم للمطابقة به كمنظم معتمد. ب) المعرفة والتأهيل اللازمين لتنفيذ تقييم المطابقة. ج) المعرفة بالمتطلبات الأساسية للصحة والسلامة المدرجة في الملحق الأول، والمعايير الموحدة السارية، والقوانين ذات الصلة المدرجة في التشريعات، والمعلومات المتعلقة بهذه التشريعات الأخرى.
(12) يضمن منظم التقييم للمطابقة استقلالية إدارته العليا والموظفين المسؤولين عن تنفيذ عملية تقييم المطابقة. لا يجوز ربط أجور إدارة منظم التقييم للمطابقة والموظفين القائمين بعمليات تقييم المطابقة بعدد عمليات التقييم أو نتائج التقييم.
(13) يجب على منظم التقييم للمطابقة الحصول على تأمين المسؤولية المهنية، ما لم تتحمل الحكومة المسؤولية بشكل مباشر وطبقًا للتشريعات الوطنية، أو ما لم تكن وزارة مسؤولة مباشرة عن عملية تقييم المطابقة.
(14) يضمن موظفو منظم التقييم للمطابقة السرية حول جميع المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء أداء واجباتهم المتعلقة بأنشطة تقييم المطابقة ويحمون حقوق الملكية، باستثناء العلاقات مع وزارة الشؤون الخارجية.
(15) يشارك منظم التقييم للمطابقة في أنشطة اللجنة المنبثقة منها لجنة الموافقة المعتمدة للمصاعد والتي أنشأتها اللجنة وفقًا للمادة 38، أو يتأكد من أن الموظفين الذين يشاركون في عمليات تقييم المطابقة على علم بمشاركتهم في هذه الأنشطة. يستخدم منظم التقييم للمطابقة القرارات الإدارية والوثائق الناتجة عن هذه الأنشطة كدليل عام.
أرجو أن يكون هذا مفيدًا.
المادة 28 - افتراض توافق الكيانات المعتمدة
(1) إذا كانت المعايير المحددة في المواصفات الموحدة أو أجزائها تغطي متطلبات المادة 27 وإذا كانت جهة تقييم التوافق قادرة على إثبات توافقها مع هذه المعايير، يُفترض أن الكيان يفي بمتطلبات المادة 27.
الكيانات المعتمدة وفروعها ووكلاؤها والمقاولون
المادة 29 - (1) عندما يُكلف الكيان المعتمد بتنفيذ مهام محددة متعلقة بعمليات تقييم التوافق عن طريق مقاول أو عند استخدام فرعٍ أو وكالة له لهذه الغاية، يضمن أن تلبي هذه الجهات متطلبات المادة 27 ويُطلع الوزارة على هذا الوضع.
(2) تتحمل الكيانات المعتمدة مسؤولية جميع الأنشطة التي يقوم بها فروعها ووكلاؤها ومقاولوها.
(3) لا تُنفذ الأنشطة إلا إذا كان ذلك مقبولًا من قبل العميل بواسطة الفرع أو الوكالة أو المقاول.
(4) تحتفظ الكيانات المعتمدة بالوثائق المتعلقة بتقييم مؤهلات الفروع والوكلاء والمقاولين، والوثائق المتعلقة بالأنشطة التي يقومون بها في عمليات تقييم التوافق المذكورة في المرفقات من الرابع إلى الثاني عشر، وتقدمها إلى الوزارة عند الحاجة.
المادة 30 - طلب الإخطار
(1) تقدم جهة تقييم التوافق، لتعيينها ككيان معتمد، طلبًا إلى الوزارة.
(2) يتم تقديم طلب الكيان المعتمد، إلى جانب أي توضيح يزعم فيه أنه مؤهل لعمليات تقييم التوافق أو عملياتها المتعلقة بالمصاعد أو الأجزاء الأمنية للمصاعد والذي يثبت توافقه مع متطلبات المادة 27، بالإضافة إلى شهادة الاعتماد التي تم نشرها من قبل TÜRKAK إذا كانت متاحة.
(3) إذا كانت جهة تقييم التوافق غير قادرة على تقديم شهادة الاعتماد، تقدم للوزارة جميع الأدلة الوثيقة اللازمة لتأكيد توافقها مع متطلبات المادة 27 ولتأكيد وتسجيل ومتابعة توافقها.
المادة 31 - عملية الإخطار
(1) تعيين الوزارة لجهات تقييم التوافق تعتمد فقط على الكيانات التي تلبي متطلبات المادة 27.
(2) تُبلغ الوزارة بالكيانات التي تم تعيينها من خلال وزارة الاقتصاد إلى اللجنة والدول الأعضاء عبر نظام المعلومات لكيانات الاتحاد الأوروبي للمواصفات والمعايير الجديدة.
(3) يتم تضمين جميع تفاصيل تعيين الوزارة في إشعار اللجنة، بما في ذلك جميع الأدلة المتعلقة بكفاءتها لعمليات تقييم التوافق المتعلقة بالمصاعد أو الأجزاء الأمنية للمصاعد.
(4) في حالة عدم الاعتماد على شهادة الاعتماد في إشعار التعيين، تُقدم الوزارة إلى اللجنة والدول الأعضاء جميع الوثائق التي تؤكد كفاءة جهة تقييم التوافق المعتمدة لضمان استمرارها في تحقيق متطلبات المادة 27 وتمتلك ترتيبات تضمن تقييمها بانتظام.
(5) يُعين الكيان ككيان معتمد من قبل الوزارة خلال فترة أقصاها أسبوعين بعد الإخطار في حالة استخدام شهادة الاعتماد، أو فترة أقصاها شهرين بعد الإخطار في حالة عدم استخدام شهادة الاعتماد، مالم يعترض عليها الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء. ومع ذلك، يُعتبر مثل هذا الكيان ككيان معتمد وفقًا لأهداف هذا القانون إذا كانت مثل هذه الكيانات لم يعترض عليها بغض النظر عن المدة.
(6) بعد الإخطار، تُبلغ الوزارة عن أي تغيير يطرأ على الكيان المعتمد من خلال وزارة الاقتصاد إلى اللجنة والدول الأعضاء.
المادة 32 - رقم التسجيل الخاص بكيان التقييم المعتمد
(1) بعد تقديم إخطار بتعيين جهة تقييم التوافق ككيان معتمد، يُخصص رقم تسجيل لها من قبل اللجنة، وفي هذا السياق تُعيِّن الوزارة هذه الجهة ككيان معتمد.
(2) يُدير الكيان المعتمد أنشطته باستخدام رقم تسجيل واحد حتى وإن كانت قد تم تكليفه بمهام تحت أكثر من قانون.
المادة 33 - التغييرات في الإخطار
(1) إذا قررت الوزارة أو تم إخطارها بعدم توافق الكيان المعتمد مع متطلبات المادة 27 أو عدم الوفاء بالالتزاماته، وبناءً على أهمية هذا العدم الوفاء أو عدم التوافق، تُحدِّد الوزارة أو تُخطَر بالكيفية التي يُقيِّد بها الكيان المعتمد أو يُعلِّق أو يُنهي كوكيل معتمد. تُبلغ الوزارة بسرعة عن هذا الوضع عبر وزارة الاقتصاد.
(2) في حالة تقييد أو تعليق أو إنهاء نشاطه ككيان معتمد، أو إذا أنهى الكيان المعتمد نشاطه بنفسه، تضمن الوزارة أن تتم معالجة ملفات الكيان من قبل كيان معتمد آخر وتكون جاهزة للعرض عليه إذا كان لديهم طلب.
المادة 34 - الاعتراض على كفاءة الكيانات المعتمدة
(1) تقوم وزارة بإرسال جميع المعلومات التي تشكل أساس تعيين الكيان المعتمد أو التي تؤكد استمرار كفاءته إلى وزارة الاقتصاد لتقديمها إلى اللجنة وفقًا للطلب.
(2) إذا طلبت اللجنة أو إحدى الدول الأعضاء من وزارة فحص الكفاءة التقنية والامتثال للقانون لكيان معتمد تم تكليفها به، فإن وزارة تتبع الإجراءات المذكورة في المادة 4 من قرار مجلس شراكة تركيا - الاتحاد الأوروبي رقم 1/2006.
المادة 35 - التزامات الكيانات المعتمدة
(1) تقوم الكيانات المعتمدة بإجراء تقييم توافق وفقًا للعمليات المحددة في المواد 18 و19.
(2) يتم إجراء التقييم بشكل شفاف ويتوافق مع اللوائح بحيث لا يضيف أعباء اقتصادية غير ضرورية على العمليات التجارية. تقوم الكيانات المعتمدة بتنفيذ أعمالها بناءً على حجم العمل الملتزم به، والقطاع الذي يعمل فيه، وهيكل المؤسسة، ودرجة تعقيد المنتج من الناحية التكنولوجية، وحجم أو خصائص عملية الإنتاج للمصعد أو الأجزاء الأمنية للمصعد. في هذا السياق، تأخذ الكيانات المعتمدة في اعتبارها درجة صعوبة ومستوى الحماية المطلوبين للمصاعد أو الأجزاء الأمنية للمصاعد وفقًا لهذا القانون.
(3) إذا اكتشفت الكيانات المعتمدة أن المصاعد أو الأجزاء الأمنية للمصاعد لا تلبي متطلبات المادة 27 أو المعايير المتوافقة أو المواصفات الفنية الأخرى التي لم يلتزم بها من قبل منشئ المصاعد أو الشركة المصنعة، تُطلب منهم أخذ التدابير التصحيحية اللازمة ولا تصدر للمنشئ أو المصنع أي وثائق حتى تتم اتخاذ التدابير التصحيحية.
(4) إذا اكتشفت الكيانات المعتمدة، خلال عملية رصد التوافق بعد إصدار شهادة التوافق، أن المصاعد أو الأجزاء الأمنية للمصاعد لا تلبي الاحتياجات المطلوبة، يُطلب من المنشئ أو الشركة المصنعة اتخاذ جميع التدابير التصحيحية اللازمة، ويُعلق أو يُلغي قرار الاعتماد حتى اتخاذ التدابير التصحيحية.
(5) إذا اكتشفت الكيانات المعتمدة عدم اتخاذ التدابير التصحيحية أو عدم فعاليتها بشكل كافٍ، فإنها تقوم بتقييد أو تعليق أو إلغاء جميع الوثائق بالشكل المناسب.
المادة 36 - الاعتراض على قرار الكيان المعتمد
(1) توفر وزارة طريقة للاعتراض على قرارات الكيانات المعتمدة.
المادة 37 - التزامات الكيانات المعتمدة بتقديم المعلومات
(1) تُعلن الكيانات المعتمدة لوزارة:
أ. رفض وثيقة أو قرار اعتماد أو تقييد أو تعليق أو إلغاء.
ب. أي حالة تؤثر على نطاق أو شروط التكليف.
ج. أي طلب معلومات من وزارة.
(2) تقدم الكيانات المعتمدة المعلومات اللازمة حول النتائج السلبية وحسب الطلب، المعلومات الإيجابية، وتزود الكيانات المعتمدة الأخرى المكلفة بتقييم توافق مماثل للمصاعد أو الأجزاء الأمنية للمصاعد والتي تم تكليفها وفقًا لهذا القانون.
المادة 38 - تنسيق الكيانات المعتمدة
(1) تتيح وزارة للكيانات المعتمدة المشاركة في أعمال مجموعة الكيانات المعتمدة للمصاعد التي تم إنشاؤها في إطار التشريعات الأوروبية ذات الصلة بموافقة المصاعد مباشرة أو من خلال مندوبيها.
القسم السادس
مراقبة السوق والرقابة على مصاعد ومكوناتها الأمان
مراقبة ورقابة إدخال مصاعد أو مكونات أمان المصاعد إلى السوق
المادة 39 - (1) تطبق وزارة أحكام لائحة رقابة ومراقبة المنتجات الصادرة إلى السوق والصادرة بها، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 2001/3529 والصادر في 13/11/2001، على مراقبة ورقابة إدخال مصاعد ومكونات أمان المصاعد إلى السوق.
التعامل مع المصاعد أو مكونات أمان المصاعد على مستوى وطني تشكل خطرًا
المادة 40 - (1) في حال وجود أسباب كافية للاعتقاد بأن المصاعد أو مكونات أمان المصاعد التي تقع ضمن نطاق هذا اللائحة تشكل خطرًا على الصحة البشرية والسلامة، أو في حالة حماية الملكية عند الضرورة، تخضع هذه المصاعد أو مكونات أمان المصاعد إلى تقييم يشمل جميع الاشتراطات ذات الصلة المحددة في هذه اللائحة. يتعاون الاقتصادي المعني عند الضرورة مع الوزارة.
(2) في حال قرار الوزارة بأن المصعد لا يتوافق مع الاشتراطات المحددة في هذه اللائحة، تطلب الوزارة على وجه السرعة من منشئ المصعد أن يتخذ التدابير التصحيحية اللازمة لجعل المصعد متوافقًا مع الاشتراطات، مع منح فترة معقولة تتناسب مع حجم الخطر.
(3) في حال قرار الوزارة بأن مكونات أمان المصعد لا تلبي الاشتراطات المحددة في هذه اللائحة، تطلب الوزارة من الاقتصادي المعني، بشكل عاجل، اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لجعل مكونات أمان المصعد متوافقة مع الاشتراطات، أو تقوم بسحبها من السوق أو استرجاعها، مع منح فترة معقولة تتناسب مع حجم الخطر.
(4) تبلغ الوزارة الكيان المعتمد ذي الصلة بالموضوع.
(5) تُطبق التدابير المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة وفقًا لأحكام لائحة رقابة ومراقبة المنتجات الصادرة إلى السوق والصادرة بها.
(6) عندما تعتقد الوزارة أن عدم الملاءمة ليست محدودة إلى مستوى البلاد فقط، تُبلغ الوزارة اللجنة الأوروبية والدول الأعضاء على الفور بنتائج التقييم والتدابير التي تطلب من الاقتصاديين اتخاذها.
(7) يضمن الاقتصادي توفير التدابير التصحيحية اللازمة بناءً على جميع المعلومات الضرورية حول نتائج السلبية وحسب الطلب، ويقدم المعلومات اللازمة بناءً على الطلب بشأن النتائج الإيجابية، ويزود الكيانات المعتمدة الأخرى المكلفة بتقييم مماثل لمصاعد مماثلة أو مكونات أمان المصاعد بنفس المعلومات.
المادة 41 - التدابير الوقائية
(1) في حال تقديم اعتراض من قبل الدول الأعضاء أو المفوضية ضد التدابير المشار إليها في الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة في المادة 40، وفي حال قرار المفوضية بأن التدابير لا تستند إلى سبب مبرر، يُلغي الوزارة تلك التدابير بعد استكمال المراجعة.
توافق المصاعد أو مكونات أمان المصاعد التي تشكل خطرًا
المادة 42 - (1) بناءً على نتائج الفحص الذي أُجري وفقًا للفقرة الأولى من المادة 40، إذا تم اكتشاف أن مصعدًا يتوافق مع هذه اللائحة لا يزال يشكل خطرًا على الصحة والسلامة البشرية أو في حالة الحاجة إلى حماية الملكية، تطلب الوزارة من منشئ المصعد، وبطريقة تتناسب مع حجم الخطر، اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على المخاطر في المصعد أو تقييد أو منع استخدام المصعد لمدة معقولة.
(2) بناءً على نتائج الفحص الذي أُجري وفقًا للفقرة الأولى من المادة 40، إذا تم اكتشاف أن مكونات أمان المصعد تتوافق مع هذه اللائحة ولا تزال تشكل خطرًا على الصحة والسلامة البشرية أو في حالة الحاجة إلى حماية الملكية، تطلب الوزارة من الاقتصادي المعني، وبطريقة تتناسب مع حجم الخطر، اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من عدم وجود مخاطر عند إدخال المنتج إلى السوق أو سحب المنتج من السوق أو استرجاعه في غضون فترة معقولة.
(3) يُضمن الاقتصادي توفير التدابير التصحيحية اللازمة بشكل عام لجميع المنتجات التي يدخلها إلى السوق ويقوم بالإبلاغ عنها.
(4) تُبلغ الوزارة بشكل عاجل عن الإجراءات المتخذة وفقًا للفقرة الثالثة عن طريق وزارة الاقتصاد. يشمل الإبلاغ جميع التفاصيل اللازمة، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على ذلك، التعريف بالمنتج أو المكون المعني وأصل المنتج وسلسلة التوريد وتعريف المخاطر ومدى الإجراءات المتخذة في البلد والمدة والنوعية.
القسم السابع
أحكام متنوعة ونهائية
إجراءات اللجنة
المادة 44 - (1) تشارك وزارة الصناعة في أعمال اللجنة التي أُنشئتها المفوضية للمصاعد.
العقوبات الإدارية
المادة 45 - (1) تطبق وزارة الصناعة العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 4703 بشكل فعّال ومتناسب ورادع في حالة انتهاك الأحكام الواردة في هذا القرار من قبل الأفراد الاقتصاديين.
الإحالات
المادة 46 - (1) يُعتبر أن جميع الإحالات التي تم القيام بها إلى تعليمات المصاعد (95/16/AT) المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 26420 والتي تم نشرها في 31/1/2007 صالحة لهذا القرار.
تلغي اللوائح التي تم إلغاؤها
المادة 47 - (1) تم إلغاء تعليمات المصاعد (95/16/AT) المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 25021 والتي تم نشرها في 15/2/2003، وتعليمات المصاعد (95/16/AT) المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 26420 والتي تم نشرها في 31/1/2007.
الأحكام الانتقالية
المادة المؤقتة 1 - (1) لا تمنع وزارة الصناعة، بالرغم من تقديمها للسوق قبل تاريخ نشر هذا القرار، تقديم المصاعد التي تتوافق مع أحكام هذا القرار والتي تُشدد عليها تعليمات المصاعد (95/16/AT) المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 26420 والتي تم نشرها في 31/1/2007.
(2) يعتبر الشهادة أو القرار الصادر عن الهيئة المعتمدة التي تمت الموافقة عليها وفقًا لتعليمات المصاعد (95/16/AT) التي تم نشرها في 31/1/2007 صالحًا أيضًا وفقًا لهذا القرار.
النفاذ
المادة 48 - (1) يُعتبر هذا القرار نافذًا اعتبارًا من تاريخ نشره.
التنفيذ
المادة 49 - (1) يتولى وزير الصناعة تنفيذ أحكام هذا القرار.